محمد بن الحسن الشيباني

87

كتاب الأصل ( المبسوط )

10 وإذا اشترى الرجل عدل زطي أو جراب هروي بقيمته أو بحكمه فالبيع في هذا فاسد لا يجوز لأنه اشترى بما لا يعرف 11 وإذا اشترى بألف درهم ونحلة يمينه فإن البيع في هذا فاسد لا يجوز لأن نحلة اليمين مجهولة 12 وإذا اشترى بألف درهم إلا دينارا أو بمائة دينار إلا درهما كان البيع في هذا فاسدا وكذلك لو اشتراه بألف درهم إلا كر حنطة أو بألف درهم إلا شاة فإنه لا يجوز البيع في هذا ألا ترى أنه استثنى شيئا لا يدري كم هو ولا يدري كم هو من الثمن 13 وإذا اشترى الرجل بيعا كر حنطة أو فرق سمن أو زيت أو ثوبا أو غير ذلك من جميع الأصناف فقال قد أخذت منك هذا بمثل ما يبيع