محمد بن الحسن الشيباني
63
كتاب الأصل ( المبسوط )
ولو كانت الشاة ليست معها جلد كان ذلك فاسدا إلا أن يكون مثلا بمثل لأن اللحم هو وزن كله 187 ولا بأس بكر حنطة وكر شعير بثلاثة أكرار كر حنطة وكر شعير يدا بيد فتكون حنطة هذا بشعير هذا وشعير هذا بحنطة هذا وكذلك كر حنطة وكر شعير بنصف كر حنطة ونصف كر شعير فتكون الحنطة بالشعير والشعير بالحنطة ولا خير في شيء من هذا نسيئة 188 وإن اشترى الرجل قفيز حنطة بنصف قفيز حنطة هو أجود منه أو قفيز شعير بنصف قفيز شعير هو أجود منه فلا خير فيه ولو أعطيت قفيزا من حنطة وقفيزا من شعير بقفيزين من تمر لم يكن بذلك بأس يدا بيد وكذلك لو كان مع التمر قفيز من حنطة فلا بأس 189 ولا بأس بأن يشتري الكفري بما شئت من التمر يد بيد لأن الكفري ليس بتمر ولا يكال ولا خير فيه إذا كان الكفري بنسيئة من قبل أن هذا شيء مجهول لا