محمد بن الحسن الشيباني

59

كتاب الأصل ( المبسوط )

176 ولا خير في الحنطة بالحنطة التي قد قليت وطحنت والحنطة بالسويق لا خير فيه مثلا بمثل ولا اثنين بواحد ولو كان مع ذلك ذهب أو فضة فلا خير فيه بلغنا نحو من ذلك عن الشعبي إلا في الخصلة الواحدة إلا أن يكون السويق بالحنطة مثلا بمثل والحنطة أكثر ومع السويق دراهم أو ذهب فتكون الدراهم والذهب بفضل الحنطة 177 وإذا كان نوعا واحدا مما لا يكال أو يوزن فلا بأس به اثنين بواحد أو أكثر من ذلك أو أقل يدا بيد ولا خير فيه نسيئة وإن صرف إلى ذلك شيئا من غير ذلك الصنف فأسلم قوهية في قوهية وهروية نسيئة فلا خير فيه كله في قياس قول أبي حنيفة ولا خير فيه في قول أبي يوسف ومحمد في القوهية خاصة وهو جائز في الهروية إن كانت القوهية معجلة والهروية نسيئة فلا بأس