محمد بن الحسن الشيباني

52

كتاب الأصل ( المبسوط )

المسلم ولم يكن له غير ذلك وإن شاء رده بما اشترط من الأجر حتى يوفيه إياه بالمكان الذي اشترط له في أصل السلم فإن كان قبض قد هلك في يديه فلا شيء له 151 ولا خير في أن يسلم العروض في تراب المعادن لأنه مجهول لا يعرف 152 ولا بأس بأن يسلم الحنطة وكل ما يباع من الحبوب في السمن والزيت والعسل وما أشبه ذلك مما يوزن ويكال بالرطل والكيل بالرطل عندنا هو الوزن 153 ولا بأس بأن يسلم ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال ولا يسلم ما يكال فيما يكال ولا ما يوزن فيما يوزن وإن اختلف النوعان وتفسير ذلك أنك لا تسلم الحنطة في الشعير ولا الشعير في السمسم ولا يسلم بشيء من الحبوب في غيره مما يكال فإنه لا خير في ذلك لأنه كيل فكذلك الوزن إذا أسلمت بعضه في بعض ولا بأس بأن يشتري ذلك يدا بيد واحدا بواحد واثنين بواحد