محمد بن الحسن الشيباني

49

كتاب الأصل ( المبسوط )

ينقطع من أيدي الناس 139 ولا بأس بالسلم في الصوف صنفا معلوما ووزنا معلوما إلى أجل معلوم إذا اشترط منه ضربا معلوما وإن اشترط كذا وكذا جزة بغير وزن فلا خير في السلم في ذلك 140 وإذا أسلمت في صوف غنم لرجل بعينها فلا خير فيه وكذلك إذا أسلمت في ألبانها أو في سمن من أسمانها لأن هذا لا يبقي في أيدي الناس وكذلك إن أسلم في سمن الأرض لا يبقي منها في أيدي الناس وكذلك الزبيب وما أشبه ذلك 141 وكذلك إذا أسلمت في سمن حديث أو حديث زيت في غير حينه فلا خير فيه 142 ولا خير في السلم في المسوح ولا في الجوالق إلا أن يشترط من ذلك ضربا معلوما وطولا معلوما وأجلا معلوما