محمد بن الحسن الشيباني
45
كتاب الأصل ( المبسوط )
وقال محمد هما سلمان اقضي بهما جميعا 122 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعام ثم وكل رب السلم وكيلا يدفع إليه الدراهم أو عبدا له أو ابنا له أو شريكا له مفاوضا أو غير مفاوض وقام رب السلم الذي أسلم فذهب قبل أن يقبض المسلم إليه رأس المال فان السلم فاسد ألا ترى أنهما قد تفرقا قبل أن يقبض المسلم إليه 123 وإذا وكل المسلم إليه أحدا من هؤلاء بقبض رأس المال من رب السلم ثم فارقه المسلم إليه قبل أن يقبض رأس المال فإن السلم فاسد 124 وإذا كفل الرجل بالسلم فاستوفى الكفيل السلم من المسلم إليه على وجه الاقتضاء منه ثم باعه وربح فيه أو أكله ثم قضى رب السلم طعاما مثله وفضل في يده فضل من ذلك فهو له حلال لأنه قبضه على وجه الاقتضاء منه 125 ولو كان قبضه على وجه الرسالة فإنه رسول فيه حتى يدفعه إلى رب السلم فإن فعل به شيئا من ذلك كان ينبغي له أن يتصدق بالربح وكان لا يحل الفضل 126 وإن قضى الكفيل السلم من ماله قبل أن يقبضه من المكفول عنه ثم صالح المكفول عنه على دراهم أو شعير أو على غير ذلك مما يكال