محمد بن الحسن الشيباني
38
كتاب الأصل ( المبسوط )
دراهم ثم استقرض منه يكون قصاصا لأن الدراهم والدنانير من الأثمان 109 وإن كان للذي عليه السلم قرض على رجل أم لم يكن له فاستقرض من رجل كرا فقال كله لصاحب السلم فاكتاله صاحب السلم كيلا واحدا فهو قبض وهو جائز من قبل أن أصل الطعام على المطلوب وليس قرض وليس بيع ألا ترى لو أن رجلا كال كرا من الطعام فاستقرضه رجل منه على كيله كان جائزا وله أن يبيعه من قبل أن يكتاله فإن القرض لا