محمد بن الحسن الشيباني
293
كتاب الأصل ( المبسوط )
6 - وإذا اشترى الرجل جارية بألف تساوي ألفا ففقأ البائع عينيها ثم إنها ولدت بعد الفقء ولدا يساوي ألفا فإن المشتري بالخيار إن شاء أخذهما بنصف الثمن وإن شاء تركهما فإن كان الفق بعد الولادة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذهما بثلاثة أرباع الثمن وإن شاء تركهما ولا يشبه الفقء قبل الولادة الفق بعدها لأنه إذا فقأ العين قبل الولادة بطلت حصتها من الثمن فلا تعود فيه أبدا وإذا كان الفق بعد الولادة فالولد يذهب من الثمن بحساب ذلك ولا يشبه البيع في هذا الرهن لأن البيع قد بطل فيه بعض الثمن فكأنه اشترى شيئا فمات فبطل عنه وبطل البيع فيه وفي الرهن إنما ذهب من مال الراهن خمسمائة فبطل حصتها من الدين فإن كانت ولدت ولدا يساوي ألفا بعد ذلك أو قبله فهو سواء ويبطل من الدين مقدار خمسمائة في قيمة الأم وقيمة ولدها يوم يقبض 7 - وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم وهي تساوي ألف درهم