محمد بن الحسن الشيباني
288
كتاب الأصل ( المبسوط )
على قيمتها صارت حصة الأم من ذلك الثلث وهو مائة وأحد عشر درهما وتسع درهم 3 - وإذا اشترى الرجل شاة فولدت قبل القبض فأراد المشتري ردها فليس له ذلك لأن هذا ليس بنقصان في الشاة كما تكون الولادة نقصانا في الخادم وكذلك كل شيء كانت ولادته لا تنقصه فإن المشتري يجبر على أخذها ولا خيار له في ذلك فإن رأى بها عيبا قبل القبض فهو بالخيار إن شاء أخذهما جميعا بجميع الثمن وإن شاء تركهما وليس له أن يأخذ أحدهما دون صاحبه فلو لم بجد بالأم عيبا ولكنه وجد بالعبد عيبا فلا خيار له والولد والأم لازمان له بجميع الثمن وكذلك لو مات الولد قبل القبض أخذ الأم بجميع الثمن ولا خيار له فيها فإن كان البائع هو الذي قتل الولد قسم الثمن على قيمة الأم يوم وقع البيع عليهما ولا ينظر في ذلك إلى زيادة القيمة ولا إلى نقصانها وينظر