محمد بن الحسن الشيباني
267
كتاب الأصل ( المبسوط )
المشتري ثمن ما بقي من العبد 5 - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع البائع يده ثم إن المشتري قطع رجله من خلاف ثم برئ منهما جميعا فلا خيار للمشتري في هذا ويلزمه العبد بنصف الثمن ويبطل عنه نصف الثمن لقطع البائع يده وإنما بطل خياره في هذا الوجه لأنه قطع رجله بعدما قطع البائع يده فكان في هذا اختيار منه للبيع والرضا بالعبد أقطع 6 - ولو لم يكن البائع قطع يده ولكن المشتري هو الذي قطع يده قبل ثم قطع البائع رجله بعد ذلك فبرئ منهما جميعا فإن المشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد وأعطى ثلاثة أرباع الثمن وإن شاء أبطل البيع لزمه نصف الثمن بقطعه اليد لأنه حين قطع اليد فقد استوفى نصف ما اشترى من البائع ثم قطع البائع بعد رجله من خلاف فمنع نصف ما بقي بعد اليد فالمشتري بالخيار فيما بقي من العبد إن شاء أخذه بربع الثمن مع النصف الذي لزمه بقطع اليد وإن شاء ترك وإنما جاز الخيار في هذا الباب للمشتري ولم يكن له في الباب الأول