محمد بن الحسن الشيباني

258

كتاب الأصل ( المبسوط )

7 - ولو جرح العبد عند المشتري جرحا له أرش أو جرحه هو أو كانت أمة فوطئها هو أو غيره لم يكن له أن يردها بخيار رؤية ولا بخيار الشرط وكذلك لو ولدت ومات ولدها أو لم يمت 8 - ولو كانت دابة أو شاة فولدت لم يكن له أن يردها بخيار الشرط ولا بخيار الرؤية وكذلك لو قتل ولدها هو أو غيره ولو مات موتا كان له أن يردها بخيار الشرط والرؤية لأنه من القتل أخذ أرشا ووجب في حياة الولد معها ولد لم يشتره 9 - ولو أن البائع جرحها عند المشتري أو قتلها وجب البيع على المشتري وكان على البائع القيمة في خيار الشرط والرؤية 10 ولو استودعها المشتري البائع بعد ما قبضها فماتت عند البائع قبل أن يرضى المشتري فهو في القياس يلزم المشتري الثمن في خيار الشرط ولكن أدع القياس واجعلها من مال البائع في خيار الشرط