محمد بن الحسن الشيباني

238

كتاب الأصل ( المبسوط )

30 وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري ثم ردها على البائع فليس عليه أن يستبرئها من قبل أنه لم يملك رقبتها ولا فرجها المشتري ألا ترى أنها لو كانت امرأة للمشتري لم يفسد نكاحها ولم يجز عتقه فيها لو أعتقها لأنه لم يملك الرقبة ولو ولدت عند المشتري لم يثبت نسب الولد من المشتري 31 وإذا أراد الرجل أن يبيع أمته وقد كان يطؤها فليس ينبغي له أن يطأها ويبيعها حتى يستبرئها بحيضة بلغنا نحو من ذلك عن عبد الله بن عمر وليس ينبغي للمشتري أن يجتزئ باستبراء البائع إياها حتى يستبرئها بحيضة أخرى 32 ولو باع الرجل قبل أن يستبرئ أجزنا بيعه وكان على المشتري أن يستبرئ بحيضة 33 ولو أراد البائع أن يزوجها كان ينبغي له أن لا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة ولو زوج قبل أن يستبرئ جاز ذلك وينبغي للزوج أن لا يقربها