محمد بن الحسن الشيباني

221

كتاب الأصل ( المبسوط )

من أهل الإسلام وكذلك لو اشتراهما من أهل الذمة ولو اشتراهما في دار الإسلام من حربي مستأمن لم يجبر على بيعهما وللمسلم أن يشتري أحدهما دون الآخر