محمد بن الحسن الشيباني
216
كتاب الأصل ( المبسوط )
2 - ولو كان عبد لرجل وذو رحم محرم من العبد عبد صغير لابن الرجل وهو صغير في عياله فأراد الرجل أن يبيع واحدا منهما ويفرق بينهما كان ذلك جائزا 3 - ولو اشتراهما جميعا فوجد بأحدهما عيبا كان له أن يرده ويمسك الآخر الباقي منهما 4 - ولو جنى أحدهما جناية كان له أن يدفع أحدهما ويمسك الآخر 5 - ولو لحق أحدهما دين كان له أن يبيعه في الدين ويمسك الآخر 6 - ولو كان له من كل واحد منهما شقص لم أكره له أن يبيع شقصه في أحدهما دون الآخر 7 - ولو كانا مملوكين كلاهما جميعا له فباع أحدهما وفرق بينهما كان مسيئا وكان ذلك جائزا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أبطل البيع في الولد خاصة إذا بيع وهو صغير أو