محمد بن الحسن الشيباني

206

كتاب الأصل ( المبسوط )

18 وإذا اشترى النصراني مصحفا أجبرته على بيعه وكان شراؤه جائزا عليه وكذلك لو باعه كان بيعه جائزا 19 وإذا اشترى النصراني عبدا وهو بالخيار ثلاثة أيام فأسلم العبد قبل أن يمضي الخيار فإن أجاز البيع فهو جائز ويجبر على بيعه وإن رد البيع ولم يجبره فهو جائز وكذلك لو كان البائع بالخيار 20 ولا يجوز فيما بين أهل الذمة الربا ولا بيع الحيوان بالحيوان ولا يجوز السلم فيما بينهم في الحيوان ولا الدرهم بالدرهمين يدا بيد ولا النسيئة ولا الصرف بالنسيئة ولا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك الفضة وكذلك كل ما يكال أو يوزن إذا كان صنفا