محمد بن الحسن الشيباني
189
كتاب الأصل ( المبسوط )
40 وإذا اشترى الرجل عبدا بجارية وقبضها ثم وجد صاحب العبد بالعبد عيبا ثم مات عنده فإنه يقوم صحيحا ويقوم وبه العيب فإن كان ذلك ينقصه عشر قيمته رجع بعشر الجارية وإن كان الثلث فالثلث وإن كان العبد قائما بعينه رده وأخذ الجارية وكذلك الحيوان والعروض كلها إذا باع منها شيئا بشيء فاستحق أو وجد به عيبا رده وأخذ متاعه وإذا كان المتاع قد استهلك رد عليه قيمته وكذلك كل ما يكال أو يوزن في هذا الباب إذا كان بعينه ولو استحق شيء من ذلك بإقرار الذي هو في يده لم يرجع بشيء لأنه أقر أنه أتلف السلعة وكذلك إذا اشترى الرجل خادما وأقر أنها لفلان فلا يرجع بشيء على البائع ولو قضى بها القاضي بشهادة الشهود قضى له على البائع بالثمن