محمد بن الحسن الشيباني

162

كتاب الأصل ( المبسوط )

فإن كان لم يشتره وصار له بوجه غير الشراء فلا يبيعن حصته مرابحة 36 وإذا كانت خادما لشريك المفاوض للخدمة فاشتراها شريكه منه لتخدمه ثم بدا له أن يبيعها فلا بأس بأن يبيعها مرابحة وكذلك كل شيء كان لأحدهما دون صاحبه فاشتراه الآخر ليكون له دون صاحبه وكل شيء كان بينهما فلا يبيعه واحد منهما مرابحة إذا اشتراه من صاحبه إلا على الأصل الأول 37 وإذا كان عبد بين اثنين قد قام عليهما بمائة دينار فربح أحدهما صاحبه في حصته دينارا فلا بأس بأن يبيعه مرابحة على مائة دينار ودينار