محمد بن الحسن الشيباني
160
كتاب الأصل ( المبسوط )
بينهما فليس لواحد منهما أن يبيع نصيبه مرابحة لأنه ليس يحيط علمه أن هذا هو النصف 32 وإذا اشترى الرجل عبدا به عيب قد دلس له أو ثوبا فيه عيب قد دلس له ثم اطلع عليه بعد فرضي أو لم يرض فله أن يبيعه مرابحة لأنه قد اشتراه بذلك الثمن وكذلك لو اشترى بيعا مرابحة فخانه صاحبه فيه كان له أن يبيعه مرابحة على ما أخذه به لأنه بذلك قام عليه 33 وإذا ولى رجل رجلا بيعا بما قام عليه ثم اطلع على أنه أخذه بأقل من ذلك بشهادة شهود قامت على ذلك رجع عليه بالفضل أو باقرار من البائع الأوسط أو بدعوى من المشتري الآخر وأبى البائع الأوسط أن يحلف عليها فإنه يرجع عليه بذلك الفضل ويتم له البيع ويكون له على أن يبيع مرابحة على ما بقي 34 ولو باعه مرابحة قبل أن يرجع بشيء على البائع الأول كان ذلك