محمد بن الحسن الشيباني
15
كتاب الأصل ( المبسوط )
41 - ولا بأس بالسلم في الجص والنورة إذا اشترط من ذلك كيلا معلوما وأجلا معلوما وضربا معلوما ومكانا معلوما وكذلك ما أشبهه مما يكال أو يوزن 42 ولا خير في السلم في الزجاج إلا أن يكون مكسورا فليشترط من ذلك وزنا معلوما وضربا معلوما 43 وإن كانت آنية واشترط من ذلك شيئا معروفا لا يجهل فلا بأس به وإن كان هذا مجهولا فاشترط من ذلك عددا وفي ذلك الصغير والكبير فلا خير فيه 44 وإذا أسلم الرجل ألف درهم إلى رجل في طعام خمسمائة درهم من ذلك كانت دينا عليه وخمسمائة نقدها إياه فإنه يجزئ ذلك من حصة النقد وهو النصف ويبطل من ذلك حصة الدين وهو النصف قال وبلغنا ذلك عن أبي حنيفة عن ابن عباس ألا ترى أنه أسلم دينا في دين 45 وإذا أسلم الرجل إلى رجل مائة درهم في كر حنطة وكر شعير ولم يبين رأس مال كل واحد منهما فلا خير في ذلك وهو مردود وهذا قول أبي حنيفة