محمد بن الحسن الشيباني
134
كتاب الأصل ( المبسوط )
وكذلك لو كانت دابة فركبها ينظر إليها أو إلى سيرها وكذلك لو كان قميصا فلبسه ينظر إلى قدره عليه فهو على خياره وإن لبسه بعد ذلك فقد رضيه 44 وإذا سافر على الدابة فقد رضيها وإذا سكن الدار فقد رضيها وأبطل الخيار وإذا غشي الجارية أو لمسها بشهوة أو قبلها بشهوة فقد رضيها وأبطل الخيار وكذلك إن نظر إلى فرجها من شهوة وكذلك إذا أصابها عنده عيب من فعله أو من فعل غيره أو أصابها بلاء عنده فإن هذا كله بمنزلة الرضا وإن كانت الأمة هي التي نظرت إلى فرج الرجل أو لمسته بشهوة أو قبلته بشهوة فأقر السيد بذلك أنها فعلت ذلك من شهوة فقد جازت عليه لأنه إذا أقر بذلك منها حرمت عليه ابنتها وأمها وكذلك هذا في الرجعة وهو قول أبي يوسف قاسه على قول أبي حنيفة وأما في قول محمد فلا يكون ما صنعت الجارية بالمشتري رضا من