محمد بن الحسن الشيباني

121

كتاب الأصل ( المبسوط )

ضامنا لقيمتها إن ماتت في يديه وله بعد هذا المنطق أن يجيز البيع ما دامت حية في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف كما وصفت لك نقضه جائز بغير محضر من المشتري 14 وإذا اختار البائع إلزام البيع والمشتري غائب فهو جائز والبيع لازم للمشتري وليس للبائع بعد الرضا أن ينقض البيع وقال يعقوب نقض صاحب الخيار البائع كان أو المشتري بغير محضر من صاحبه جائز كما تجوز إجازته وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز ذلك إلا بمحضر من صاحبه أو وكيل له في ذلك 15 وإذا اشترط المشتري الخيار لأبيه أو لابنه أو لأمه أو لأحد من أهله أو من غير أهله فهذا كله كاشتراطه الخيار لنفسه