السيد جعفر مرتضى العاملي

248

الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )

وآله » أموال بني النضير ، إلا سبعة حوائط منها ، أمسكها ولم يقسمها » ( 1 ) . حكاية قسمة الأراضي : ثم إنه « صلى الله عليه وآله » قد خيَّر الأنصار ، بين أن يقسم ما أفاءه الله عليه ، عليهم وعلى المهاجرين ، ويكون المهاجرون مع الأنصار كما كانوا ، وبين أن يخص المهاجرين بها ، فيستقلون عن الأنصار ، ويرجعون إليهم أراضيهم . فقال السعدان - سعد بن معاذ ، وابن عبادة - : بل نقسم أموالنا وديارنا على المهاجرين ، ويؤثرونهم بالقسمة أيضاً ، ولا يشاركونهم فيها ، فاقتدى بهما سائر الأنصار ، فأنزل الله : * ( وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) * ( 2 ) . فقسمها النبي « صلى الله عليه وآله » بين المهاجرين ، وأمرهم برد ما كان للأنصار حسب تعبير الحلبي ( 3 ) .

--> ( 1 ) الخراج للقرشي : ص 36 . ( 2 ) الآية 9 من سورة الحشر . ( 3 ) راجع : فيما تقدم ، كلاً ، أو بعضاً المصادر التالية : البحار ج 20 ص 171 و 172 وفي هامشه عن الإمتاع للمقريزي ص 182 وتفسير القمي ج 2 ص 360 وتاريخ الإسلام للذهبي ( المغازي ) ص 368 و 369 ومجمع البيان ج 9 ص 260 ومسند أبي عوانة ج 4 ص 175 والسنن الكبرى ج 6 ص 116 وفتح الباري ج 7 ص 256 ووفاء الوفاء ج 1 ص 299 وتاريخ المدينة ج 2 ص 489 وتاريخ الخميس ج 1 ص 463 والسيرة النبوية لدحلان ج 1 ص 263 والسيرة الحلبية ج 2 ص 268 و 269 وصحيح مسلم ج 5 ص 163 ولباب التأويل ج 4 ص 249 وغرائب القرآن مطبوع بهامش جامع البيان ج 28 ص 41 و 42 وفتح القدير ج 5 ص 201 والجامع لأحكام القرآن ج 18 ص 25 و 23 وأحكام القرآن لابن العربي ج 4 ص 1776 والتفسير الكبير ج 29 ص 287 والكشاف ج 4 ص 505 وجوامع الجامع ص 487 وتفسير البرهان ج 4 ص 313 والمغازي للواقدي ج 1 ص 379 والخراج للقرشي ص 33 وراجع : الروض الأنف ج 3 ص 250 وعمدة القاري ج 15 ص 47 وإرشاد الساري ج 5 ص 210 .