السيد جعفر مرتضى العاملي
140
الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )
إلا أن يقال : إن كون مسجد الفضيخ في قباء موضع شك ، ولا يصح ، وإنما هو في بني خطمة ، وسيأتي ما يدل على هذا حين الكلام عن تحريم الخمر . ثانياً : إن النصوص تصرح : بأنه « صلى الله عليه وآله » قد ضرب قبته في أقصى بني خطمة ، على مرمى سهم من بني النضير . . ويبعد أن يختط بنو خطمة مسجدهم في أقصى ديارهم ، إلى جانب بني النضير . قطع النخل ، أو حرقه : وتذكر الروايات : أن النبي الأكرم « صلى الله عليه وآله » قد أمر المسلمين بقطع نخل بني النضير ، والتحريق فيه ، وكان ذلك في موضع يقال له : البويرة ؛ فناداه اليهود : أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد ، وتعيب من صنعه ، فما بال قطع النخل وتحريقها ، فأنزل الله : * ( مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ) * ( 1 ) .
--> ( 1 ) الآية 5 من سورة الحشر . وأمر الرسول « صلى الله عليه وآله » بحرق وقطع النخيل موجود في المصادر التالية : جامع البيان ج 28 ص 23 وأسباب النزول للواحدي ص 237 و 238 ومسند الحميدي ج 2 ص 301 ومسند أبي عوانة ج 4 ص 97 والطبقات الكبرى ج 2 ص 58 وفتوح البلدان قسم 1 ص 19 و 20 والجامع الصحيح ج 4 ص 122 وج 5 ص 408 ومسند أحمد ج 2 ص 8 و 52 و 80 و 86 و 123 و 140 ومسند الطيالسي ص 251 والمبسوط للسرخسي ج 10 ص 31 و 32 وسنن الدارمي ج 2 ص 22 والمحلى ج 7 ص 294 ووفاء الوفاء ج 1 ص 290 ودلائل النبوة لأبي نعيم ص 429 وسيرة مغلطاي ص 53 ومعجم البلدان ج 1 ص 512 وصحيح البخاري ج 3 ص 11 و 128 والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 50 و 147 و 149 و 150 والبداية والنهاية ج 4 ص 79 و 77 والثقات ج 1 ص 242 ومناقب آل أبي طالب ج 1 ص 197 ، والأحكام السلطانية ص 64 وفتح الباري ج 7 ص 254 و 256 والروض الأنف ج 3 ص 250 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 948 وجوامع الجامع ص 486 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج 2 قسم 2 ص 28 والمغازي للواقدي ج 1 ص 381 و 372 وحبيب السير ج 1 ص 355 وأحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 429 وأحكام القرآن لابن العربي ج 4 ص 1768 وسنن أبي داود ج 3 ص 38 والجامع لأحكام القرآن ج 18 ص 8 و 6 و 7 عن مسلم ولباب التأويل ج 4 ص 246 والتفسير الكبير ج 29 ص 283 وزاد المعاد ج 2 ص 71 والكشاف ج 4 ص 501 وتفسير الصافي ج 5 ص 154 وتفسير البرهان ج 4 ص 313 والسيرة الحلبية ج 2 ص 265 وتفسير القرآن العظيم ج 4 ص 331 و 333 و 334 والاكتفاء ج 1 ص 147 وتاريخ الإسلام للذهبي ( المغازي ) ص 122 وصحيح مسلم ج 5 ص 145 وتاريخ الخميس ج 1 ص 461 وفتح القدير ج 5 ص 199 ووفاء الوفاء ج 1 ص 298 وبهجة المحافل ج 1 ص 214 و 215 والسيرة النبوية لدحلان ج 1 ص 261 ومنهاج السنة ج 4 ص 173 وتاريخ الأمم والملوك ج 2 ص 552 والأموال ص 15 ومجمع البيان ج 9 ص 257 وغرائب القرآن مطبوع بهامش جامع البيان ج 28 ص 36 والبحار ج 2 ص 159 و 165 و 169 وتفسير القمي ج 2 ص 359 والكامل في التاريخ ج 2 ص 173 والدر المنثور ج 6 ص 188 عن بعض من تقدم ، وعن سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن مردويه والنسائي وابن أبي حاتم ، وابن إسحاق ، والتراتيب الإدارية ج 1 ص 310 ومسند أبي يعلى ج 10 ص 207 .