محمد بن الحسن الشيباني
91
كتاب الأصل ( المبسوط )
وقال أبو يوسف ومحمد نرى ما اكتسب الولد الذي اشترت الأم له لا يأخذه أخوه ولو لم يكن لها ولد غير الذي اشترت كان له أن يسعى فيما على أمه على النجوم وكذلك كل ذي رحم محرم وقال أبو حنيفة إذا كاتب الرجل أمته فولدت في مكاتبتها ولدا فاشترت ولدا آخر ثم ماتت إنهما يسعيان في المكاتبة وما اكتسب المولود في المكاتبة قبل الأداء بغير موت المكاتبة فهو له خاصة وما اكتسب قبل موت المكاتبة فهو للمكاتبة وما اكتسب أخوه المشتري قبل موت المكاتبة وبعد موتها قبل الأداء فان المكاتبة تؤخذ من ذلك وما بقي فهو بينهما نصفان قلت أرأيت إن اكتسب المشتري مالا كثيرا والآخر يسعى فأدى الآخر فعتقا ما حال المال الذي في يدي الذي اكتسب قال يكون بينه وبين أخيه نصفين في قول أبي حنيفة قلت ولم قال لأنه كسب هذه الأمة كأنه مال تركته الأم في قياس قول أبي حنيفة قلت وكذلك ما كان في يد الأخ