محمد بن الحسن الشيباني
9
كتاب الأصل ( المبسوط )
من قيمته قلت أرأيت إن ماتت الأم بعد أداء المكاتبة هل يلحق الولد من ذلك شيء قال نعم يلحقه الأقل من قيمته والدين لأنه ولدها وهي أمة بعد قلت ولم قال لأن الدين إنما كان على الأم فلا يلحق الولد شيء منه بعد عتقها إلا قيمته قلت أرأيت الأمة تكون بين رجلين فيأذن لها أحدهما في التجارة فاستدانت دينا ثم إن الذي لم يأذن لها كاتب نصفه منها هل يجوز ذلك وقد كاتب بإذن شريكه وقد جاء الغرماء فقالوا لا نجيز المكاتبة بمال قال لا يجوز قلت لم قال لأن للغرماء أن يبيعوا نصف الأمة وليس له أن يكاتب نصفها وإن أذن له الشريك لأن النصف الذي للشريك للغرماء قلت أرأيت إن رضى الغرماء بذلك هل يجوز وقالوا نحن نرضى أن