محمد بن الحسن الشيباني
72
كتاب الأصل ( المبسوط )
للمولى وليس عليه شيء قلت وكذلك لو كان ذلك في يده لم يستهلكه أو استهلكه قال نعم قلت ولم لا يكون للمولى أن يتصدق بغير ذلك من ماله قال لأنه أخذ ذلك من المكاتبة قبل العجز فهو حلال له عجز بعد ذلك أو لم يعجز قلت أرأيت المكاتب إذا عجز وفي يده مال قد اكتسبه من شراء أو بيع أيكون للمولى قال نعم هو حلال له قلت أرأيت إن كان في يده مال قد تصدق به عليه من زكاة أو صدقة ما القول في ذلك قال هو لمولاه أيضا وله أن يأكله وما كان في يديه من مال من غير الصدقة فهو للمولى حلال قلت ولا يتصدق بما كان في يديه من مال مما تصدق به عليه قال لا قلت أرأيت إن كان مولاه غنيا أترى له أن يأكله قال لا بأس بذلك قلت أرأيت إن أنفقها وهو إليها محتاج ثم أيسر بعد ذلك أعليه أن يتصدق مكانها قال لا قلت أرأيت إن أكلها وهو غني عنها أيستحب له أن يتصدق بمكانها قال لا قلت أرأيت إذا مات المكاتب وترك مالا كثيرا قد اكتسبه من الصدقة مال القول في ذلك قال يؤدي إلى المولى ما بقي من مكاتبته وما