محمد بن الحسن الشيباني

63

كتاب الأصل ( المبسوط )

أرأيت إن اشترى من مولاه عبدا ثم أصاب به عيبا هل يرد ذلك قال نعم قلت وكذلك إذا ابتاع السيد من مكاتبة قال نعم قلت أرأيت مكاتبا اشترى عبدا من رجل ثم عجز والعبد في يديه ثم أصاب السيد بالعبد عيبا هل يرد العبد على البائع قال نعم قلت ولم والمكاتب هو الذي اشترى وقد خرج من ملكه إلى مولاه قال لأن العبد صار للسيد قلت أرأيت إن اشترى عبدا ثم باعه من سيده ثم إن المكاتب عجز والعبد عنده ثم إن السيد وجد بالعبد عيبا هل يرد السيد على البائع قال لا قلت ولم قال لأن السيد إنما اشتراه من مكاتبه ولم يشتره من البائع فليس له أن يرده على البائع لأنه ليس له بخصم ولا ببائع ولا يقدر أن يرده على عبده فمن ثم ليس له أن يرده وهو في الباب الأول إنما يرده ذلك على ملك المكاتب قلت أرأيت إن مات المكاتب في يد السيد بعد ما عجز ثم أصاب السيد بالعبد عيبا هل يرده على البائع قال لا ليس له أن يرده لأنه ليس له بخصم ولا بائع قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى شيئا فلزمه دين من ذلك ثم أنه عجز ما القول في ذلك قال الدين في رقبته إن أدى عنه مولاه وإلا ببيع للغرماء .