محمد بن الحسن الشيباني

61

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أفرأيت إن كان ما في بطنها ولد فأعتقه فأراد صاحب المال أن يرجع في ماله فيأخذه أيكون ذلك له قال نعم باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهبته وما يلزمه من الدين قلت أرأيت المكاتب إذا وهب هبة أتجوز هبته قال لا قلت وكذلك صدقته قال نعم قلت ولم لا تجيزها قال لأن هذا ليس بشري ولا بيع وليس له أن يهب شيئا من ماله ولا يتصدق به ولا يعتق رقبة قلت أرأيت إن تصدق على مولاه بصدقة أو وهب له هبة أهو بهذه المنزلة قال نعم قلت فيرد ذلك القاضي قال نعم إن اختصما إليه .