محمد بن الحسن الشيباني
53
كتاب الأصل ( المبسوط )
باب ضمان المكاتب وكفالته قلت أرأيت مكاتبا كفل بكفالة لرجل على رجل هل تجوز كفالته قال لا قلت وإن كفل عنه بأمره قال وإن قلت وكذلك لو ضمن المكاتب حقا لرجل عن رجل قال نعم لا يجوز قلت وكذلك لو أحاله على المكاتب قال نعم لا يجوز شيء من هذا لا يجوز للمكاتب أن يضمن ولا يكفل وإن فعل لم يلزمه شيء قلت ولم قال لأنه ليس يشتري ولا يبيع ولا شيء أخذه وإنما هو غرم يدخل عليه فليس يجوز ذلك ولا يلزمه قلت أرأيت المكاتب إذا ضمن رجلا بنفسه لرجل هل يجوز قال لا قلت لم ولم يضمن مالا قال لأن ضمانه لا يجوز وإن ضمن الرجل بنفسه ألا ترى أني لو أجزته كان للذي ضمنه أن يحبسه إن شاء حتى يجيء بصاحبه فلذلك أبطلته قلت أرأيت المكاتب إذا كفل له رجل بكفالة أو ضمن له ضمانا هل يجوز قال نعم يجوز الضمان له ولا يجوز عنه ضمانا لغيره