محمد بن الحسن الشيباني

5

كتاب الأصل ( المبسوط )

بسم الله الرحمن الرحيم باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة قلت أرأيت رجلا أذن لعبده في التجارة ثم كاتبه وليس عليه دين هل تجوز المكاتبة قال نعم قلت والمأذون له في التجارة وغير المأذون له إذا لم يكن عليه دين سواء قال نعم قلت أرأيت إن كان عليه دين يحيط برقبته فكاتبه السيد والغرماء غيب لا يعلمون شيئا من ذلك ثم علموا بعد ما كاتبه ما القول في ذلك قال لهم أن يردوا المكاتبة قلت ولم قال لأن على العبد دينا ولأن هذا يتلف الرقبة ولا يباع في دينهم قلت أرأيت إن رضى الغرماء بذلك وقالوا لا نريد أن نبيعه حتى يستسعى ورضى المكاتب بذلك أيجوز ذلك قال نعم قلت أرأيت إن أخذ السيد شيئا من مكاتبته لمن يكون قال هو للغرماء إلا أن يسلمه الغرماء للسيد قلت أرأيت إن كاتبه السيد والغرماء لا يعلمون فأدى إليه العبد مكاتبته كلها ثم علم الغرماء بذلك لمن يكون ما قبض السيد قال يرجع الغرماء على