محمد بن الحسن الشيباني

46

كتاب الأصل ( المبسوط )

فوطئها فولدت ثم إن المكاتب مات وترك ولدا صغيرا لا يستطيع أن يسعى ما القول في ذلك قال تسعى الأم في المكاتبة على نجوم المكاتبة فان أدت عتقت وعتق ولدها وإن عجزت ردا في الرق جميعا قلت أرأيت ذميا كاتب عبدا له ذميا ثم إن المكاتب سباه أهل الحرب وأسلم في أيديهم ثم ظهر المسلمون على الدار ما حال المكاتب قال يرد إلى مولاه وهو على مكاتبته ولا يصير فيئا لأن المكاتب لا يقع عليه السبي لذمي كان أو لمسلم وكذلك المدبر لا يقع عليه السيء قلت أفرأيت إن أدى إليه فأعتق ورجع إلى دار الحرب مرتدا ناقضا أيكون حربيا قال نعم قلت أرأيت إن كاتبه ذميان على خمر فأسلم أحدهما وأعطى النصراني نصف الخمر والمسلم نصف قيمتها هل يعتق قال لا قلت وكذلك لو كاتب الذمي عبدا له على خمر فولد للمكاتب إبنان ثم مات وأسلم أحدهما فأدى الذمي الخمر والمسلم نصف قيمتها قال نعم قلت أفرأيت عبد المكاتب إذا مات من يصلى عليه سيده أم المكاتب