محمد بن الحسن الشيباني
31
كتاب الأصل ( المبسوط )
الثياب التي سمي قلت وكذلك الدواب قال نعم قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على وصيف ولم يسم للمكاتبة أجلا هل تجوز هذه المكاتبة قال نعم ويكون الوصيف حالا فإذا أدى عتق حين يأخذ المولى وإلا رد في الرق قلت لم أجزت هذا ولم تسم له أجلا قال لأن هذا بمنزلة الدراهم ألا ترى أنه لو كاتبه على ألف درهم ولم يجعل لها أجلا كانت المكاتبة جائزة وكانت حالة فان أداها حين يأخذه فيها المولى وإلا رد في الرق وكذلك إذا كاتبه على وصيف أو على عبد قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على وصيف ثم صالحه من الوصيف على ثوب فدفعه المكاتب إليه وقبضه المولى هل يجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك إن صالحه على دنانير قال نعم قلت وكذلك إن صالحه على دابة أو على غير ذلك من العروض قال نعم قلت أرأيت إن صالحه على ثوب زطي نسيئة أو هروى هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم وقد أجزته إذا كان يدا بيد قال لأنه إذا كان يدا بيد فهو جائز وإن كان نسيئة فلا يجوز دين بدين قلت وكذلك لو صالحه على كر من طعام بعينه قال لا يجوز ولا