محمد بن الحسن الشيباني
26
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت ولا يكون للمولى عليه سبيل قال لا قلت لم وقد رضي المولى قال لأن الغائب لم يكن دخل في المكاتبة فليس يلزمه شيء من المكاتبة بعد ذلك رضي أو لم يرض قلت فكيف القياس في هذا الذي ذكرت لك قال إذا أدى المكاتب الذي كاتب قدر حصة قيمته من المكاتبة عتق ولكن أستحسن أن لا يعتق إلا بأداء جميع المكاتبة لأنهما مكاتبة واحدة والنجوم واحدة والمال كله على المكاتب فلا يعتق إلا بأدائه قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له وعبدا له آخر وهما حاضران جميعا ورضى الآخر بذلك بعد وقوع المكاتبة وجعل المال على هذا الذي كاتب دون الآخر هل يجوز ذلك قال هذا والباب الأول سواء إذا لم تقع المكاتبة عليهما والنجوم والأداء عليهما جميعا لم تجز مكاتبة المكاتب على الآخر وضمانه على المال إلا أنى أستحسن إذا وقع الأمر على ما ذكرت لك فأدى المال أن يعتقان جميعا ولا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع المال ندع القياس في ذلك قلت أرأيت المولى إن أعتق الآخر الذي لم يدخل مع هذا في المكاتبة هل يرفع عن المكاتب ما بقي قال نعم قلت ولم وليس يلزمه شيء من مال المكاتبة قال لأنه قد أعتق فهو بمنزلة ما قد قبض هذا المال لأن المال إنما لزم المكاتب عنهما جميعا قلت أرأيت إن مات الذي لم يدخل في المكاتبة هل يرفع عن هذا شيء ؟