محمد بن الحسن الشيباني
24
كتاب الأصل ( المبسوط )
يعتق الصبي قال نعم قلت ولم وقد زعمت أن المكاتبة ليست بجائزة قال لأني استحسنت ذلك وجعلته بمنزلة قوله إذا أديت إلى كذا وكذا فعبدي حر ألا ترى أن الرجل لو لم يؤد شيئا ثم بلغ العبد وهو غائب يوم وقعت الكتابة فأجازها كان جائزا وكان الأداء على العبد يؤخذ بذلك وإن أداه الرجل عنه إلا درهما كان أداؤه عنه جائزا ولا يؤخذ العبد إلا بذلك الدرهم ويتم ما صنع ذلك فكذلك أداء الجميع أيضا جائز ولا يؤخذ ويقبض به العبد والصغير بمنزلة العبد الغائب قلت أرأيت الرجل إذا كاتب عبدا له صغيرا قد راهق ثم إن المكاتب كاتب له عبدا آخر ثم عجز المكاتب الأول ما حال المكاتب الثاني قال هو مكاتب على حاله إن أدى عتق وإن عجز رد في الرق . باب الرجل يكاتب عن نفسه وعن عبد له آخر قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على نفسه وعبد له آخر غائب على ألف درهم مكاتبة واحدة وضمن المكاتبة هل يجوز هذا قال أما المكاتب فمكاتبته على نفسه جائزة ولا تجوز على الآخر الغائب قلت أرأيت إن أدى جميع المكاتبة هل يعتقان جميعا قال نعم قلت فهل يرجع هذا المكاتب على الغائب بشيء قال لا قلت ولم قال لأنهما لم يكاتبا جميعا ولأنه كاتب عنه بغير أمره قلت أرأيت إن عجز هذا المكاتب هل يرد في الرق قال نعم