محمد بن الحسن الشيباني

132

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت وكذلك إذا سرق من عبد بين مولاه وبين رجل آخر ونقد أعتق المولى نصيبه منه أو لم يعتقه قال نعم قلت وكذلك إن سرق من عبد بين رجل وبين مولاه وقد أعتق المولى نصيبه قال نعم قلت ولم قال لأن الشريك الآخر بالخيار إن شاء ضمن المولى إن كان موسرا حيث أعتق فإذا ضمن المولى صار المولى يرجع عليه وصار بمنزلة عبده قلت أرأيت المكاتب إذا سرق من رجل مالا وذلك مضاربة مع الرجل من مولى المكاتب هل يقطع قال لا لأنه مال مولاه قلت أرأيت إن سرق المكاتب من رجل مالا وللمولى على ذلك الرجل دين هل يقطع قال لا قلت ولم قال لأنه بمنزلة المولى ألا ترى أن المولى لو سرق من ذلك لم يقطع إذا كانت السرقة دراهم مثل الدين فأما إذا كانت السرقة عروضا قطعا جميعا قلت أرأيت مولى الجارية إذا كاتبها على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت