محمد بن الحسن الشيباني

127

كتاب الأصل ( المبسوط )

نعم قلت فان كانت مرتدة ولحقت بدار الشرك قال نعم قلت ولم وقد زعمت أن مكاتبة المرتد باطل إذا لحق بدار الشرك أو قتل مرتدا قال ليسا سواء المرتدة لا تقتل ولأنه لا يحال بينها وبين مالها فمن ثم اختلف ألا ترى أنها لو اشترت شيئا أو باعت جاز لها وعليها وهي في ذلك بمنزلة من لم يرتد قلت أرأيت إذا ماتت وقد كاتبت عبدا لها أيسعى للورثة في المكاتبة قال نعم قلت وكذلك لو أعتقت عبدا لها جاز قال نعم قلت أرأيت إن أدى المكاتب إليها المكاتبة هل يعتق ويصير الولاء لها قال نعم قلت أرأيت إن رجعت مسلمة بعد ما قسم مالها بين الورثة هل تأخذ ما قد رد عليه من مالها بعينه إن لم يستهلك قال نعم قلت أرأيت إن سبيت ما القول في ذلك قال هي قن قلت فهل يكون لها شيء من مالها قال لا قلت ولم قال لأنها قد صارت أمة قلت أرأيت المرتد إذا كاتب أمة له فولدت ولدا في كتابتها ثم إنه اسلم هل يكون ولدها بمنزلتها قال نعم وقال أبو يوسف ومحمد كتابة المرتد جائزة وعتقه جائز إن قتل على