السيد الطباطبائي

301

سنن النبي ( ص ) ( مع ملحقات )

الثانية خمسا ( 1 ) . أقول : وروي هذا المعنى في المناقب بعلته مفصلا ( 2 ) . 54 - وفيه : بالإسناد عن علي ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يقرأ في العيدين ، بسبح اسم ربك الأعلى ، وهل أتاك حديث الغاشية ( 3 ) . 55 - وفي الفقيه : بإسناده عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي للاستسقاء ركعتين ويستسقي وهو قاعد . وقال : بدأ بالصلاة قبل الخطبة وجهر بالقراءة ( 4 ) 56 - وعن الصدوق في الهداية : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من السنة أن يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلى العيدين ، إلا أهل مكة ، فإنهم يصلون في المسجد الحرام ( 5 ) . أقول : وفي هذا المعنى روايات كثيرة ( 6 ) . 57 - وفي الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا خرج إلى المصلى ، لم يرجع في [ من ] طريق الشجرة ، ويدخل من طريق المعرس وكان ( صلى الله عليه وآله ) يقصد في الخروج أبعد الطريقين ، ويقصد في الرجوع أقر بهما ( 7 ) . 58 - وعن الصدوق في الهداية : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : السنة أن لا يستسقى إلا بالبراري ، حيث ينظر الناس إلى السماء . ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة ( 8 ) . 59 - وعن الشيخ ورام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر : عن النعمان قال : كان

--> ( 1 ) الجعفريات : 45 . ( 2 ) المناقب 4 : 13 . ( 3 ) الجعفريات : 40 . ( 4 ) الفقيه 1 : 535 ، وقرب الإسناد : 54 ، والجعفريات : 45 . ( 5 ) الهداية : 53 . ( 6 ) الكافي 3 : 461 ، والفقيه 1 : 508 ، وتهذيب الأحكام 3 : 138 ، والمستدرك 6 : 135 . ( 7 ) عوالي اللئالي 2 : 221 ، والمستدرك 6 : 149 ، والجعفريات : 47 . ( 8 ) الهداية : 37 ، وتهذيب الأحكام 3 : 150 ، وقرب الإسناد : 64 ، وبحار الأنوار 91 : 321 .