محمد بن الحسن الشيباني
99
كتاب الأصل ( المبسوط )
إلى الذي هي في يديه بشراء أو هبة أو صدقة أو يعلم أنه قد وكله ببيعها وإذا علم ذلك فلا بأس بأن يشتريها منه فان قال الذي هي في يده إني قد اشتريتها أو وهبتها أو تصدق بها علي أو وكلني ببيعها فإن كان الرجل القائل ذلك عدلا مسلما ثقة فلا بأس بأن يصدقه بذلك ويشتريها منه وكذلك إن كان أراد أن يهبها له أو يتصدق بها عليه فلا بأس بأن يقبلها منه فإذا اشتراها حل له وطؤها إن أحب وكذلك إن كان الذي أتاه به طعاما أو شرابا أو ثيابا قد علم أنها كانت لغيره فأخبره ببعض ما وصفت فلا بأس بأخذ ذلك منه وأكله وشربه فإن كان الذي أتاه به غير ثقة فإنه ينظر في ذلك فإن كان أكبر رأيه أنه صادق فيما قال فلا بأس أيضا بشراء ذلك ووطئ الجارية وأكل ذلك وشربه ولباسه وقبوله منه بالهبة والصدقة