محمد بن الحسن الشيباني

87

كتاب الأصل ( المبسوط )

باب الشهادة في الرضاع وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت امرأة مسلمة ثقة أو جاء رجل مسلم حر ثقة فأخبره أنهما أرضعا من لبن امرأة واحدة فأحب إلى أن يتنزه عنها ويطلقها ويعطيها نصف الصداق إن لم يكن دخل بها والصداق كله إن كان دخل بها وأحب إلى لها أن لا تأخذ منه صداقا وأن تتنزه منه إن كان لم يدخل بها وإن قاما على نكاحهما لم يحرم ذلك عليها ولكن الأفضل أن يتنزها عن ذلك وكذلك الرجل يشتري الجارية فيخبره رجل عدل ثقة أنها حرة الأبوين أو أنها أخته من الرضاعة فإن تنزه عن وطئها فهو أفضل وإن لم يفعل فذلك له واسع محمد قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة أن