محمد بن الحسن الشيباني

74

كتاب الأصل ( المبسوط )

بخلاف ما قال الرجل الواحد أخذ بقولهما وترك قوله وإن كان رجل واحد منهم ثقة نظر فيما أخبره به الرجلان مما اختلفا فيه فإن كان أكبر ظنه أن الذي زعم أنه حرام صادق أخذ بقوله وإن كان لا رأي له في ذلك وقد استوت الحالان عنده فلا بأس بأن يأكل ذلك ويشربه والوضوء بمنزلته في جميع ما وصفت لك إذا اختلفا فيه فإن كان الذي أخبره به أنه حلال رجلين ثقتين إلا أنهما مملوكان وكان الذي زعم أنه حرام رجلا واحدا حرا فلا بأس بأكله وإن كان الذي زعم أنه حرام رجلين مملوكين ثقتين والذي زعم أنه حلال رجلا واحدا حرا ثقة لم ينبغ له أن يأكله وكذلك لو أخبره بأحد الأمرين عبد ثقة والذي أخبره بالأمر الآخر رجل حر ثقة نظر إلى أكبر ظنه في ذلك فلزمه ولم يلتفت إلى غير ذلك فإن كان