محمد بن الحسن الشيباني

65

كتاب الأصل ( المبسوط )

فهذا لا بأس به فأما أمته أو مدبرته أو مكاتبته أو أم ولده فإنهن لا يغسلنه ولكنهن ييممنه كما ييممنه النساء اللاتي لسن بذوات محرم منه إلا الأمة خاصة فإنه