محمد بن الحسن الشيباني
48
كتاب الأصل ( المبسوط )
أن يمسه مكشوفا وإن لم يره ولا غير مكشوف إلا أن يضطر إلى حملها أو إلى النزول بها ولا بأس بأن يمس منها ما يحل له النظر إليه لا بأس بأن يمس ساقها وصدرها وشعرها وعضديها بلغنا أن ابن عمر مر بجارية تباع فضرب في صدرها ومس ذراعيها وقال اشتروا ثم مضى وتركها فهذا ونحوه لا بأس به ممن أراد الشراء أو ممن لم يرد فإن كان يخاف على نفسه أن يشتهي إن مس ذلك منها أو كان عليه أكبر رأيه فليجتنب أن يمسها وكذلك إن كانت الجارية هي التي تمسه فلا بأس بأن تمس منه كل شيء إلا ما بين السرة إلى الركبة ولا بأس بأن تدهن رأسه وتسرحه وتدهن شعره وصدره وظهره وساقه وقدمه وتغمز ذلك إلا