محمد بن الحسن الشيباني

45

كتاب الأصل ( المبسوط )

أو يمس ساقها ورجلها ويغمز ذلك لها ويمس صدرها وثديها وعضدها ووجهها وذراعيها وكفيها ويكره له أن يمس منها ما كرهنا له النظر إليه إذا كانت مجردة له فإن كانت غير مجردة له واحتاج إلى حملها أو النزول بها فلا بأس بأن يحملها وينزلها متواخذا بظهرها أو ببطنها وكذلك كل ذوات المحرم منه من جميع ما وصفت فإن كان يخاف على نفسه أن يشتهي إن يمس شيئا من ذلك وكان عليه أكبر ظنه فليتجنب ذلك بجهده