محمد بن الحسن الشيباني

437

كتاب الأصل ( المبسوط )

ذلك إن كان أدى ذلك من كسب اكتسبه فإن كان أدى ذلك من دين استدانه فلا شيء للمولى من ذلك قلت أرأيت إن قال المولى أنا أحاسبه بما أخذت منه قبل أن أبيعه نصفه فيكون لي نصف ذلك لأنه كان لي كسبه أيكون له ذلك قال نعم إن كان ذلك من كسب اكتسبه قلت أرأيت رجلا كاتب نصف عبد له فاكتسب العبد مالا واشترى رقيقا أيكون نصف ما في يده من مال أو رقيق أو متاع للسيد قال نعم قلت أرأيت إذا كاتب نصف عبده ثم إن السيد اشترى من المكاتب عبدا أو ثوبا أيجوز ذلك قال نعم يجوز نصفه ونصفه للسيد قلت وكذلك ما كان اشترى المكاتب منه من شيء قال نعم قلت ولم قال لأن ما كان في يده للسيد قلت أرأيت إن اشترى المكاتب من سيده عبدا هل يجوز قال أما في الاستحسان فهو جائز لأن شراءه وبيعه من غيره جائز وأما في القياس فلا يجوز إلا نصفه قلت ولم قال لأن نصفه مكاتب ونصفه رقيق وبالقياس نأخذ إلا أن يكون على العبد دين