محمد بن الحسن الشيباني

416

كتاب الأصل ( المبسوط )

ولدت منه قبل أن تلد للآخر وعليه نصف قيمتها وعلى الثاني قيمة الولد ويثبت نسب كل واحد من الولدين من أبيه قلت أرأيت جارية تكون بين الرجلين فكاتباها جميعا مكاتبة واحدة ثم إن المكاتبة ولدت ثم إن أحد الرجلين وطئ ابنتها فولدت منه هل يثبت نسبه قال نعم قال فما حال الأم قال هي على حالها قلت أرأيت إن قالت أنا أصير أم ولد الذي وطأني أيكون ذلك لها ؟