محمد بن الحسن الشيباني
401
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت أرأيت إن مات الولد من تلك الجراحة بعد أداء المكاتبة وبعد عتقه ما القول في ذلك والجراحة خطأ قال على الجارح قيمته للأم قلت ولم قال لأن الجراحة كانت وهو مكاتب فما كان من ذلك فهو للأم قلت أرأيت إن مات الولد وترك مالا كثيرا وله ورثة أحرار ثم ماتت الأم قبل أن تأخذ من ذلك من المال شيئا ولم تترك شيئا قال ذلك المال مالها ويأخذ السيد منه بقية المكاتبة وما بقي لورثتها دون ورثة الابن قلت ولم قال لأن المال كان مالها قبل أن تموت لأنه قد اكتسبه قبل العتق قلت أرأيت إن كاتب الرجل أمة فولدت ولدا في مكاتبتها ثم اشترى الولد وباع هل جوز شيء من ذلك عليه قال نعم قلت لم وقد زعمت أن ماله لأمه قال لأنه بمنزلة أمه وليس بمملوك لها قلت أرأيت إن استدان الولد ثم ماتت الأم هل يسعى الولد فيما على أمه من المكاتبة وعليه دين يحيط برقبته قال نعم يسعى في المكاتبة فإن أداها فهو حر وإن عجز فهو رقيق قلت أرأيت إذا أداها لغرمائه على شيء من ذلك سبيل قال لا لكن الدين عليه على حاله قلت ولم قال لأنه إذا أدى عتق قلت أرأيت إن عجز عن المكاتبة أيرد في الرق قال نعم قلت ويباع لغرمائه ويؤدي عنه مولاه قال نعم قلت أفرأيت إن ماتت المكاتبة وعليها دين كثير وتركت ولدها وعلى الولد