محمد بن الحسن الشيباني
388
كتاب الأصل ( المبسوط )
والمكاتب على حاله لم يؤد شيئا هل له أن يرده قال لا ولكن المكاتبة جائزة ويستسعيه الولد قلت أرأيت إن أدى المكاتب المكاتبة إلى الوصي بعد ما أدرك اليتيم هل يجوز ذلك قال لا قلت فان نهاه اليتيم أن يدفعه إلى الوصي قال وإن فلا يجوز أن يدفع إلى الوصي بمنزلة المديون فإن كان العبد فأدى كاتبه ثم أدرك الصبي فليس له أن يقبض قلت أرأيت إن قبضه اليتيم بعد ما يبلغ من المكاتب هل يجوز قال نعم يجوز وهو بمنزلة رجل أمر جلا أن يكاتب عبده فكاتبه قلت أرأيت إن أدرك اليتيم فعمد الوصي فدفع إلى اليتيم ماله وبرئ إليه من الوصية ثم قبض الوصي بعد ذلك من المكاتب مكاتبته هل يجوز ذلك قال لا قلت أرأيت إن كان القاضي قد أخرجه من الوصية إلى غيره هل للوصي الأول الذي كاتب المكاتب أن يأخذ شيئا قال لا قلت أرأيت إن أدى إليه شيئا هل يبرأ منه قال لا قلت ولم قال لأنه ليس بوصي ولأن الوصي غيره قلت وكذلك إن قبض دينا لميت