محمد بن الحسن الشيباني
383
كتاب الأصل ( المبسوط )
أيهما شاء بجميع المكاتبة قال نعم قلت لم قال لأنه كاتب عليهم ألا ترى أنه لا يعتق حتى يؤدي جميعا وهو في هذه الحال بمنزلة أبيه قلت أفرأيت أن أحدهم إذا أدى جميع المكاتبة فأعتقوا جميعا ثم أصيب للمكاتب مال كثير ما القول في ذلك وهل يرجع هذا الذي أدى المكاتبة في مال أبيه قال لا ويكون ذلك بينهم ميراثا جميعا قلت ولم لا يرجع به في مال أبيه قال لأنه بمنزلته في المكاتبة قلت أفرأيت إن أعتق المولى بعضهم ما القول في ذلك قال عتقه جائز قلت فهل يرفع عن الباقين شيء من المكاتبة قال نعم يرفع عنهم بحصة قيمة هذا المعتق من المكاتبة قلت ولم قال لأن السيد قد أعتقه ولا يشبه العتق في هذا الموت بمنزلة ما قد قبض قلت أرأيت إن كانت فيهم جارية فوطئها السيد فعلقت ما القول في ذلك قال يأخذ عقرها من السيد والولد ولده وهي مكاتبة على حالها قلت أرأيت إن قالت أنا أعجز وأصير أم ولد أيكون ذلك لها قال لا قلت ولم وقد ولدت من سيدها قال لأنها لا تكون عاجزة ما دام شركاؤها يسعون ألا ترى أن بعضهم أدوا عتقوا جميعا وعتقت معهم فلذلك لم يكن لها الخيار وهذا بمنزلة مكاتبتين كاتبهما رجل مكاتبة واحدة ثم وطئ