محمد بن الحسن الشيباني

379

كتاب الأصل ( المبسوط )

ثم ماتت ولم تدع شيئا قال يسعى الولد فيما على أمه ومكاتبها على مكاتبته يسعى في مكاتبته فما أدى من شيء أخذه المولى حتى يستوفي المكاتبة فان أدى قبل الولد عتق وولاؤه للمولى ثم يؤدي ذلك إلى المولى من مكاتبته ويعتق ولدها فإن كان مكاتبته أكثر من مكاتبة مولاته فأدى مكاتبه مكاتبة مولاته إلى المولى عتق الولد ويقبض الولد منه ما بقي عليه ويعتق هو إذا أدى ذلك ويكون ولاؤه للولد وإن كان أدى مكاتبته قبل مكاتبة مولاته وأدى ذلك فإنه يعتق