محمد بن الحسن الشيباني
369
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت لم قال لأن المكاتب مات عاجزا مملوكا فأما إذا كان في مكاتبة الثاني وفاء فهذا مال تركه الميت الأول فإذا قبضه العبد عتق الأول والثاني جميعا قلت أفرأيت إن عتق السيد فكاتب مكاتبة هل يجوز عتقه قال لا قلت ولم ولو أعتق المولى مكاتبة جاز قال لأن الثاني ليس للمولى فيه ملك ألا ترى لو أن المولى أعتق شيئا من رقيق مكاتبه لم يجز عنه وكذلك مكاتب المكاتبة قلت أرأيت إن أعتق المولى مكاتبه الأول هل يعتق الثاني بعتقه قال لا ولكنه مكاتب على حاله للمعتق ويسعى له في نجومه قلت ولا يكون للمولى عليه سبيل قال لا قلت أرأيت إذا مات المكاتب الثاني وقد ترك مال فيه وفاء بمكاتبته أوليس فيه وفاء قال إن ترك مالا فيه وفاء لمكاتبه أخذ المكاتب الأول في ذلك مكاتبته وينظر إلى ما بقي فإن كان للميت ولد أحرار أو ورثة دون المولى فهو لهم وإن لم يكن له وارث ألا مولى المكاتب الأول فهو له ولاؤه ويجر ولاء ولده إن كان له ولد أحرار من امرأة حرة قلت ولا يكون للمكاتب من ماله ولا من ميراثه شيئا سوى مكاتبته قال لا قلت ولم لا يرثه وهو مكاتبه قال